الحصفكي
478
الدر المختار
أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع . وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش ، وإلا فللرعايا الثمن ، وبذلك ورد الامر أيضا . انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم ( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ذلك . نهر . ( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل ، وقيل تركه ، ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى . ( أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا ) من المال ( صدق ) ولا شئ عليه ( ولمن رده ) خبر لقوله الآتي : أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه